From Hadith to Wisdom

From Hadith to Wisdom
Mengabarkan Pesan Nabi

Search This Blog

Saturday, January 25, 2014

Murtad, Wajib Dibunuh?

حكم الردة كما ورد في الكتاب والسنة:
أجريمة توجب القتل أم لا؟
إعداد: أحمد عبيدي حسب الله

الملخص
إنه ثبت في كتب الفقه أن الردة جريمة توجب القتل، فتساءل كثير من الناس مسلمين كانوا أم غير مسلمين عن ذلك لتوهمهم أن هذا الحدّ يُبدي وجه الإسلام المـُخيف الزاخف لا وجه الاسلام الرائع السامح وعللّوا بقوله تعالى (لا إكراه في الدين) وقوله تعالى (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر). ومع ذلك اعترض عليهم بأن هذا هو الإسلام، هو الحق، هو قوة الإسلام حيث كان شديدا في العقيدة وسامحا في معاملة الناس. وبهذه القوة الشديدة (التشديد على المرتد) علا الإسلام في جميع أنحاء العالم، ولولا هذا الحد لما بقي الإسلام. ويُبقي ذلك سؤالا، فإذا كان سامحا في معاملة الناس، فلماذا لا يعامل المرتدين معاملة حسنة حيث لا يقتلهم؟ أليسوا مثل من كان على ذمة الإسلام من الكافرين؟ أوليس الله هو الضامن على علو الإسلام وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ومن هذه الجدليه ظهر قول ثالث من جماعة يصرخون بحرية الاعتقاد والديانة حيث قالوا إنه لا حق لأي دين من الأديان حتى الإسلام أن يُكره الناس على أن يدخلوا فيه ويعتنقوه. ويترتب على هذا القول أن الإنسان حر على أن يسلم أو أن يكفر وليس لأحد حق في الإكراه ولا في إثبات الجنة على المؤمن والنار على الكافر، ولا سيما إثبات حد القتل لمن ارتد عن دينه.
فبعد العثور على الأدلة من القرآن والسنة، وجدنا أن هناك آيات تتكلم عن الردة، وعن معاملة الكفار، وعما يتوهم بحرية الديانة والاعتقاد. فعن الأول نقول بتوفيق الله إنه ليس هناك آية تنص على جزاء الردة في الدنيا، وإنما كانت آيات الردة جميعها مع سياقها وأسباب ورودها ومناسباتها مع ما قبلها وما بعدها تتكلم عن: (1) جزاء الردة في الآخرة، ألا وهو نار جهنم وحبوط الأعمال في الدنيا والآخرة ولعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا كما ورد في سورة البقرة: 217، وسورة آل عمران:86-87، وسورة النساء:137، وسورة الغاشية:22-26. (2) أن الله غني عن كل شيء فإذا آمن أحد فلا يزيد ذلك جلالته تعالى وإذا كفر فلا ينقص منها شيء، بل كان كفر الكافرين وردة المرتدين لا يضر علو الإسلام والمسلمين وقوتهم، فالله يأتي بقوم يحبهم ذلك المرتدُ ويحبونه، وهؤلاء القوم أذلةٌ على المؤمنين أعزة على الكافرين. وهذا دليل على كمال فضله تعالى وواسع رحمته على العالمين. وهذا كما ورد في سورة المائدة: 54. (3) ان الله لم يعاجلهم بالعقوبة بل زين لهم الشيطان خطاياهم، وهذا نوع من الاستدراج، وهذا كما ورد في سورة محمد: 25.
وعن الثاني وجدنا أن هناك أيات تتعلق بالمعاملة مع الكفار حيث تبين لنا أن المسلم لابد من أن يحسن معاملتهم مع كل واحد مسلما كان أم غير مسلم. لكن هذا لا يتعلق خاصا بحد الردة، فليس هذا فيما كنا بصدده.
وعن الثالث وهو ما يوهمه الناس بحرية الاعتقاد، فأنتجنا بتوفيق الله: (1) ان الله لا يرضى عن دين سوى الإسلام، ومن ثم لا يصح القول بحرية الاعتقاد حيث كان نصيب الانسان في الآخرة حسب أعمالهم في الدنيا. فمن آمن فوجبت له الجنة ومن كفر وجبت له النار، وقد بين الله له وهداهم ما يقوده إلى الجنة وما يقوده إلى النار، وأرسل رسله مبشرين ومنذرين. إلا إذا كانت الحرية بمعنى أن الإنسان حر في الاختيار مع وجوب الوفاء بالتزاماته فهذا صحيح، حيث كان النبي لا يستحق له إكراه الناس على الإسلام، وإنما عليه البيان والتبليغ والوعد والوعيد، وهم مسؤولون عن ما اختاروه من الإيمان أو الكفر. وهذا حقيقةً ليس الحرية كما زعموا وإنما تهديد ووعيد. ومثل هذا ورد في سورة البقرة: 256، وسورة الكهف: 29.
ومن ثم: كانت النتيجة انه ليس هناك آية تنص على قتل المرتدين، وإنما الآيات تنص على عقابهم في الآخرة وعلى أنهم من الظالمين. والله أعلم.
فبما أنه لم ترد في القرآن أية تنص على عقوبة المرتدين في الدنيا، وإنما نصت الآيات على أن حكم المرتد كما يتحدد في سياقها هو لعنة الله وملائكته والناس أجمعين وجهنم، وليس القتل كما ورد في كتب الفقه، فطفقنا نعثر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن الفقهاء استندوا في ذلك إلى أحاديث النبي. فبعد العثور عليها وجدنا أن هناك أحاديث تنص على حكم الردة، وجمعناها في أصناف كما يلي:
1.    أحاديث تنص على القتل عاما مجملا، ومنها ما رواه البخاري (من بدل دينه فاقتلوا) وعمل به سيدنا علي كرم الله وجهه لكن بحرق المرتدين فاعترض عليه سيدنا ابن عباس أن ذلك نوع من التعذيب بعذاب الله، وهذا لا يجوز، فقال ابن عباس، لو كنتُ أنا لأقتلنّه لقوله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) فبرره سيدنا عليّ. وخالف هذا الحديث عمل سيدنا عمر بن الخطاب حيث قرر بحبس المرتدين والاستئناس بهم والرأفة عليهم حتى يتوب ويعود إلى الإسلام. فبقي لي السؤال هل هذا الحديث (من بدل دينه فاقتلوه) ورد عاما كما كان لفظه أم ورد وعُمِل في حالة مخصوصة مثل الحرب والقتال؟ وذلك لأني لم أقف على سبب وروده، هل ورد في حالة الحرب أم خارجها. وكذا ورد الحديث مجملا حيث كان لا يبين شروط قتله فهل يشترط فيه محاربة الله ورسوله والمسلمين أم لا؟ ولهذا بقي الحديث على عمومته وإجماله وإطلاقه، لكن فهم بعض العلماء أن إقامة الحدّ على المرتدّ حق للإمام وليس لعامة الناس. وهذا ما صنعه سيدنا عليّ من حرق المرتد ثم اعترض عليه بهذا الحديث. والله أعلم.
2.   أحاديث تنص على القتل مبينا، فحمل المجمل على المبين. هناك أحاديث منها (حديث العرنيين) حيث سمّر النبي أعينهم، لكن هذا ليس بمجرد الردة وإنما التعذيب بسبب قتلهم راعي إبل الصدقة وقطاع الطريق، بل ولم تثبت ردتهم في بعض الرواية. ومنها حديث (لا يحل دم امرئ إلا من ثلاث، ومنها المفارق لدينه التارك للجماعة)، وفيه بيان بأن ممن حل دمه المرتدَ المفارقَ عن جماعة المسلمين، ويفهم منه انه يلزم من المفارقة هنا المحاربة. لأنهم إذا ارتدوا ورضوا عن الإسلام وعن جماعة المسلمين فلا يقتل، لأن الرضا يقتضى عدم المحاربة وهذا يدخل فيمن كان على ذمة المسلمين، فلا يجوز قتلهم لقول النبي (من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة). ومنها حديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله...إلخ). وهذا الحديث وإن كان عاما مجملا مطلقا إلا أنه بيّنه أفعال النبي ومعاملته مع المشركين الكافرين، فإنه لا يقاتلهم ولا يقتلهم ما داموا راضين على الإسلام والمسلمين. وأما ما حدث في عهد سيدنا أبي بكر الصديق من قتالهم فإنه واضح بأن أبا بكر لا يقاتلونهم لأجل ردتهم، وإنما لأجل أنهم بغوا على الله وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وعليه بصفته إماما لهم، فهم بغاة حقا على الإسلام. ولذلك قال سيدنا أبو بكر وحلف: (والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها) ولا يقول هو ((لَقاتلتهم على ردتهم)) والله أعلم بالصواب.
3.   أحاديث وروايات في عدم قتل النبي وأمره به على المرتدين، مثل قصة عبيد الله بن جحش، وما رواه البخاري عن سيدنا أنس بن مالك. ولم يرد أيضا صنع الخلفاء الراشدين في إقامة حد القتل على المرتد، إلا ما كان على عهد أبي بكر وعليّ، وقد سبق ذكرهما. والله أعلم بالصواب.

0 komentar: